الشيء بحال متعلقه.
والجواب الثانى عن المجوزين ان النهى في المقام كان ارشاديا أى هذا النهى ارشاد الى غير العبادات المنهى عنها من الافراد التي لم تكن متحدة مع العنوان ولا ملازمة له. حاصله انه لما كان الاتيان بالافراد السليمة عن المنقصة الواجدة للمزية ممكنا امكن ان يكون النهى ارشادا الى هذه الافراد السليمة أى الافراد التي لم تكن متحدة مع العنوان المرجوح.
قوله اما على الامتناع فكذلك في صورة الملازمة الخ.
يعنى بناء على الامتناع يكون منهيا عنه العنوان الملازم والمأمور به عنوان العبادة هذا في صورة كون المنهى عنه ملازما للعبادة فيكون النهى عن العبادة في هذه الصورة بالعرض والمجاز.
واما في صورة اتحاد العنوان المنهى عنه مع العبادات وانطباقه عليها فيرجح جانب الامر اذ المفروض صحة العبادات المكروه بالاجماع فيكون النهى في هذا القسم الثالث حال النهى في القسم الثانى أى يرجع هذا القسم الى القسم الثانى بالدقة وذلك لان اتحاد العنوان المنهى عنه مع العبادة يوجب تشخصها بمشخص غير ملائم للطبيعة المأمور بها فينقص بسببه مقدار من مصلحتها فالنهى ارشاد الى تلك المنقصة حتى يأتى العبد بالطبيعة في الفرد الاخر الفاقد للحزازة والمنقصة.
قوله قد انقدح بما ذكرناه انه لا مجال اصلا لتفسير الكراهة فى العبادات باقلية الثواب في القسم الاول مطلقا الخ.
قد ذكر الى هنا البحث في اجتماع عبادة الواجبة مع المكروهة