الواجب بعد اتصافه بالعنوان الاستحباب الحاصل انه لم يلزم اجتماع الضدين في صورة اجتماع الوجوب والاستحباب بل كان استحباب مؤكدا للوجوب واما على القول بالجواز فيمكن تعدد العنوان مثلا يتعلق على الصلاة في المسجد الامر الوجوبى والاستحبابى لكن تعلق الامر الاستحبابى كان مجازا وبالعرض لان متعلق الامر الاستحبابى هو العنوان الذى منطبقة العبادة عليه فلا يلتزم اجتماع وجوب والاستحباب حقيقة ويمكن ان يكون الامر الاستحبابى مولويا اقتضائيا اى الامر الوجوبى كان فعليا واما الامر الاستحبابى فهو اقتضائى فلا يلزم اجتماع الضدين لكن اذا قلنا بكونه فعليا كان تعلقه على المأمور به الوجوبى مجازا وبالعرض كما ذكر ولا يأتى القسم الاول أى لم يكن لهذا الواجب بدلا فلا يمكن الحمل على افضل الافراد بل ان الواجب يؤكد بالامر الاستحبابى كذا اذا كانت العبادة ملازمة للعنوان الاستحباب كان هذا العنوان مؤكدا للواجب ولا يصح ان يصير الواجب مستحبا لعدم سراية حكم احد المتلازمين الى الاخر أى الاستحباب الذى هو حكم لكون الصلاة في المسجد لا يمكن سرايته الى الواجب.
ومنها ان اهل العرف يعدون من اتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم مطيعا الخ.
واعلم ان الكلام في استدلال المجوزين قد استدلوا اولا بالعبادات المكروهة كالصلاة في الحمام وجه استدلالهم انّه يلزم اجتماع الضدين في هذه الصلاة اى الوجوب والكراهة قد ذكر الجواب عن هذا الاستدلال آنفا ويستدلون هنا لجواز اجتماع الامر والنهى بالدليل العرفى توضيحه ان اهل العرف يعدون من اتى