بقوله : هذا مع ان فى هذا الالتزام ما فى تصحيح اعتبار قصد الطاعة فى العبادة الخ.
قد ظهر هذا الاشكال فى بحث التعبدى والتوصلى من انه لا يصح اخذ قصد القربة فى المأمور به بالتزام الامرين فلا احتياج الى اعادته.
قوله : الثانى انه قد انقدح مما هو التحقيق وجه اعتبار قصد القربة الخ.
قد ذكر في هذا التذنيب ان الطهارات تكون لغاية من الغايات فهل يشترط في صحتها قصد الغاية ولا يخفى ان المراد من قصد الغاية هو قصد ذي المقدمة فيسئل هل يشترط فى صحة الطهارات قصد ذي المقدمة ام لا فاعلم انّ البحث فى هذا التذنيب كان من المسئلة الفقهية واما فى التذنيب الاول فكان البحث من المسئلة الفقهية والكلامية والمراد من المسئلة الفقهية هو البحث من انه هل يلزم قصد التوصل الى الغاية أي ذى المقدمة بعبارة اخرى مثلا هل يشترط في الوضوء القصد الى اباحة الصلاة.
يظهر من كلام صاحب الكفاية عدم اشتراط القصد الى الغاية وان اعتبره الاخرون لكن عنون الجواب عن السؤال المذكور بانه يعلم مما حققناه سابقا والمراد منه ان الطهارات مستحبات نفسية اذا كان للمقدمة الاستحباب النفسى فلا يحتاج الى قصد الغاية لانّ الاستحباب النفسي بنفسه عبادة.
كان هنا السؤال الاخر أي ما السبب فيما قالوا ان قصد التوصل لازم اذا كان الداعى الى الشىء الامر الغيرى فليعلم لم وما هو فى