التبعى سواء كان مستلزما للعقوبة ام لا الحاصل ان النهى دال على الفساد وان لم يكن في مخالفته استحقاق العقاب كالنهى التبعى فانه لم يكن مدلولا لخطاب المستقل فلم يكن في مخالفته استحقاق العقوبة.
لكن المحقق القمى توهم ان النهى المستلزم للفساد ليس الا ما كان مخالفته مستلزمة لاستحقاق العقاب ثم قال لم يكن العقاب ثابتا على المخالفة خطاب التبعي فيستفاد من عبارته ان النهى التبعى لعدم العقاب على مخالفته لا يستلزم الفساد الحاصل النهى التنزيهى يدل على الفساد وكذا النهى الغيرى والتبعى ولا يخفى ان النهى التنزيهى الذى كان محلا للبحث هو النهى التنزيهى المصطلح لا غيره فالنهى التنزيهى ثلاثة اقسام الاول النهى التنزيهى المصطلح هو ما كان المفسدة فيه ازيد من المصطلحة الثاني النهى التنزيهى غير المصطلح هو الشىء الذى كان الاقل ثوابا الثالث ايضا النهى التنزيهى غير المصطلح هو ما كان له بدل فاعلم ان النهى التنزيهى غير المصطلح خارج عن محل البحث لعدم دلالته على المفسدة. ان قلت : ان النهى سواء كان الاصلى أو التبعى او الغيرى لا يدل على الفساد لانه دال على الحرمة من غير دخل على استحقاق العقوبة في صورة المخالفة اذا لم يكن له دخل في استحقاق العقوبة فلم يدل على الفساد لما توهمه المحقق القمى قلت المراد من الفاسد ما لا يترتب عليه الاثار المترقبة ولا دخل له في ترتب العقاب.
قوله : الرابع ما يتعلق به النهى اما ان يكون عبادة او غيرها الخ.
الغرض من الامر الرابع هو بيان العبادة وتعريفها وعرفّت