بتعارف العديدة.
قال بعض ان المفهوم من العبادة لغة وعرفا هو مرادف پرستش بالفارسية لكن المراد من العبادة هنا عرفت بتعريفين.
الاول ما يكون بذاته عبادة من دون اناطة عباديتها بالامر فالعبادة حينئذ فعلية ذاتية كالسجود والركوع مما يكون بنفسه عبادة فاذا تعلق النهى بهذا القسم من العبادة لا يخرج عن العبادية لكون عباديته ذاتية لكن اذا تعلق النهى في العبادات المذكورة لا يمكن التقرب بها.
الثانى ان المراد من العبادة هو ما لو تعلق الامر به لكان امره امرا عباديا لا يكاد يسقط الا بقصد التقرب والامتثال.
الحاصل ان العبادة التي يتعلق بها النهي يراد بها احد المعنيين المذكورين اى احدهما ما كان بنفسه عبادة كالركوع والسجود وثانيهما ما لو تعلق الامر به كان امره امرا عباديا نحو صوم العيدين والصلاة في ايام الحيض فلو تعلق الامر بالصوم والصلاة المذكورين لكان عباديا قد عرف صاحب الكفاية العبادة بالتعريفين المذكورين وعرف بعض العبادة بما امر لاجل تعبد به وعرف العبادة البعض الاخر بما يتوقف صحته على النية وايضا عرفت بما لا يعلم انحصار المصلحة فيه في شيء لكن اشكل على هذه التعريفات كما قال المصنف ضرورة انها بواحد منها لا يكاد يمكن ان يتعلق بها النهى أي اذا عرفت العبادة بهذه التعريفات المذكورة فلم يمكن تعلق النهى بهذه العبادة وخرج هذا القسم من العبادة عن محل البحث لان محل البحث العبادة التي تعلق بها النهى.