وقد يكون تعبديا كالنهى عن الوضوء به وقد ينهى عن وصفها الملازم لها كالجهر والاخفات للقرائة أى ينهى عن الجهر في القرائة أو اخفاتها فلم ينفك الجهر أو الاخفات عن القرائة وقد ينهى عن وصف غير الملازم فهذا الوصف قد يتحد مع العبادة مثلا كون الغصب متحدا مع الصلاة على القول بامتناع اجتماع الامر والنهى.
وقد لا يتحد وصف غير الملازم مع العبادة وأيضا هذا كالغصب فان الغصب لا يتحد مع العبادة على القول بجواز اجتماع الامر والنهى فيقول القائل بالاجتماع ان تعدد العنوان موجب لتعدد المعنون. الحاصل ان الجزء ما كان داخلا في الشيء والشرط لم يكن داخلا فيه وايضا الشرط اما عبادة كالوضوء واما غيرها كتطهير البدن واللباس. والوصف اما ملازم واما غير ملازم والمراد من وصف الملازم ما ينتفى الموصوف بانتفائه وأما وصف غير الملازم فهو ما لا ينتفى الموصوف بانتفائه.
قد ذكر الى هنا اقسام متعلق النهى وقال اذا كان متعلق النهى نفس العبادة أو جزءها فهما داخلان في محل النزاع وقال اذا كان متعلق النهى الشرط فهو خارج عن محل النزاع لان حرمت الشرط والنهى عنه لم يكن موجبا لفساد العبادة الا اذا كان الشرط عبادة أى يوجب فساد الشرط فساد المشروط اذا كان الشرط عبادة كالوضوء قد ذكر أيضا انه اذا كان متعلق النهى وصف العبادة فهو اما ملازم واما غير ملازم فالنهى وصف ملازم كالنهى عن الجهر والاخفات هو مساو للنهى عن العبادة واما النهى عن وصف غير ملازم فهو اما متحد مع الموصوف كالنهى عن الغصب على