القول بامتناع اجتماع الامر والنهى والظاهر انه اذا كان الوصف غير الملازم متحدا مع الموصوف فيسرى النهى الى الموصوف واما اذا لم يكن الوصف متحدا مع الموصوف كالغصب على القول بجواز اجتماع الامر والنهى فلم يسر النهى الى الموصوف لان متعلق الامر والنهى متعدد بتعدد العنوان على القول بالجواز واعلم ان هذه الاقسام الخمسة ذكرت اولا تفصيلا وذكر حاصل هذه الاقسام ثانيا وكان هذا التكرار تبعا لشيخنا الاستاد (قدسسره) واعلم ان البحث الى هنا كان في تعلق النهى على نفس الوصف والنهى عنه ويبحث الان عن النهى في العبادة بسبب الوصف.
قوله واما النهى عن العبادة لاجل احد هذه الامور فحاله حال النهى عن احدها الخ.
يبحث هنا من تعلق النهى في العبادات بتوسط الجزء أو الشرط أو الوصف وكان بحث السابق في تعلق النهى في الجزء أو الشرط أو الوصف لكن يبحث الان من تعلق النهى في العبادات بتوسط الوصف أو الشرط فكان هذا البحث من قبيل وصف الشيء بحال متعلقه نحو زيد عالم ابوه أى كان عالم وصفا لزيد باعتبار ابيه كذا في مقام البحث مثلا النهى يتعلق على الصلاة بتوسط وصفها أو شرطها قال صاحب الكفاية ان حال هذا القسم حال النهى الذى يتعلق بنفس الجزء أو الشرط أو الوصف قد سبق تعلق النهى باحد هذه الامور.
ولا يخفى ان تعلق النهى على العبادة اذا كان بتوسط الجزء