أو الوصف كان النهى عن العبادة من قبيل واسطة في العروض فاستدرك صاحب الكفاية.
بقوله : الا انه من قبيل واسطة في الثبوت لا لعروض الخ.
اى ليس الوصف واسطة في العروض بل كان الوصف من قبيل واسطة في الثبوت اذا كان الوصف كذلك كان النهى عن العبادة حقيقة مثلا لا تصل في جلد غير المأكول فكان النهى عن الصلاة وكان الجلد غير المأكول واسطة في الثبوت فان قلت من اين يعلم ان هذه الكبريات واسطة في الثبوت او العروض قلت لا يلزم اتصاف الواسطة بالعارض اذا كانت في الثبوت مثلا غسل الثوب في ضوء الشمس واسطة لبياض الثوب اما نفس ضوء الشمس فلم يكن متصفا بالبياض لانه لم يكن من الالوان.
الحاصل ان النهى عن العبادة بتوسط الجزء او شرط او الوصف اما يكون من قبيل واسطة في الثبوت أو العروض فان كان من هذا القبيل يجرى البحث الذى ذكر في السابق اى الوصف اما كان ملازما او غير ملازم اما كان متحدا مع الموصوف او غير متحد قد سبق توضيح هذا البحث واما اذا كان الوصف واسطة في الثبوت فيكون النهى من نفس العبادة مثلا لا تصلّ في جلد غير المأكول كان النهى عن الصلاة حقيقة وجلد غير المأكول واسطة فى الثبوت ولم يشترط ان يكون العارض والمحمول للواسطة أيضا مثلا لم يثبت الحرمة لجلد غير المأكول في حال غير الصلاة فظهر الفرق بين واسطة في العروض والثبوت وكان ثبوت العارض والمحمول في واسطة في العروض لنفس الواسطة واما واسطة فى الثبوت فلم يلزم فيها ثبوت العارض والمحمول للواسطة.