الحاصل ان المنطوق يمدّ الى الخصوصية اى يدل المنطوق على الخصوصية التي تمد الى المفهوم سواء كانت هذه الخصوصية بالوضع او بمقدمات الحكمة مثلا اذا قلنا ان الجملة الشرطية دالة على الخصوصية والمراد منها هنا كون الشرط علة منحصرة فيثبت هذا بمقدمات الحكمة اى كان المولى في مقام البيان فلو كانت هنا علة اخرى غير هذه العلة الموجود بيّنها مثلا قوله في الغنم السائمة زكاة فالعلة المنحصرة السوم فتثبت هذه العلة بمقدمات الحكمة اى كان المولى في مقام البيان لو كان غير هذه العلة لوجوب الزكاة لبيّنه.
واعلم ن الدلالة الالتزامية على قسمين احدهما دلالة اللفظ على خارج ما وضع له فلم يكن هذا القسم من المفهوم بل كان من الدلالة المنطوقية وثانيهما ان المنطوق يدل على الخصوصية وهذه الخصوصية تمدّ الى المفهوم والمراد من المفهوم هذا القسم من الدلالة الالتزامية اى الخصوصية تدل على المفهوم.
فائدة المفهوم عبارة عن حكم انشائى او اخبارى الاول مثل عدم وجوب الاكرام المستفاد من نحو ان جاء زيد فاكرمه هذا المفهوم للخصوصية التي تفهم من كلمة ان او هيئة الجملة قد ذكر تفصيل هذه الخصوصية هذا مثال للحكم الانشائي.
والثاني مثل عدم ضرب المتكلم المستفاد من قوله ان ضربت ضربت وهو حكم اخبارى اللازم لخصوصية تدل على المفهوم.
قوله : فصل الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء الخ.
البحث في مفهوم الشرط ولا يخفى ان قوله ان الجملة الشرطية