هل تدل على المفهوم هذا تسمية باحد الجزئين والا فالمفهوم مرتبط بالشرط والجزاء واعلم ان النزاع هنا صغروى اى هل تدل الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء بعبارة اخرى هل يكون المفهوم للجملة الشرطية ام لا انكر السيد المرتضى هذه الدلالة لكن اثبتها مع القرينة هذا خارج عن محل النزاع وايضا يبحث عن كون هذه الدلالة بالوضع او القرينة هل يكون الدال على المفهوم كلمة الشرط او الهيئة فيحتاج المثبت للمفهوم الى الدليل واما الشخص النافى فلم يكن محتاجا الى الدليل بل نفيه كاف واما اثبات فاما يكون بالوضع واما يكون بالقرينة العامة والمراد بالقرينة العامة هى مقدمات الحكمة قال شيخنا الاستاد اذا كان ثبوت المفهوم بالقرينة فالمعتبر وجودها بالدوام.
وبعبارة شيخنا الاستاد به يك گل ويا دو گل بهار نمى شود بايد قرينة مقدمات حكمت دائمى باشد فلا بد للقائل بالدلالة من اقامة البرهان واثبات الاشياء الاربعة. الاول اثبات كون الاداة للملازمة الثانى كون اللزوم بنحو الترتب اى العلية. الثالث علية المقدم للتالى. الرابع ان تكون هذه العلة بنحو العلة التامة اما اثبات هذه الاشياء الاربعة فلم يمكن للمدعى المفهوم فالقائل بعدم الدلالة على المفهوم يمنع اولا دلالة الجملة الشرطية على اللزوم بل تدل على مجرد الثبوت عند الثبوت من باب الاتفاق او كان اللزوم في بعض الموارد لاجل القرينة. وثانيا يمنع هذا القائل الترتب بعد فرض تسليم اللزوم وجه المنع انه يمكن ان يكون المقدم والتالى معلولين للعلة الثالثة كوجود النهار والضوء فانهما معلولان لطلوع الشمس والظاهر انه لم يكن الترتب بين