المعلولين بل كان بينهما اللزوم وثالثا يمنع كون المقدم علة تامة للجزاء بعد تسليم الترتب ورابعا يمنع كون المقدم علة منحصرة للتالى توضيحه بالمثال الخارجى قد ذكر في باب الشهادة ان العلة في قبول الشهادة ضم الرجل الثانى الى الاول فلم يكن هذا علة منحصرة بل يمكن ضم امرأتين الى الشاهد الاول او ضم اليمين اليه فظهر انّ ضم الرجل الثانى الى الاول لم يكن علة منحصرة في قبول الشهادة تمّ الى هنا المثال الخارجى كذا الحكم فيما نحن فيه اى لم يكن الشرط علة منحصرة للجزاء قد ثبت الى هنا انّه لو سلمنا اللزوم والترتب والعلية في الجملة الشرطية لكن لا نسلم كون الشرط علة منحصرة للجزاء الحاصل ان الجملة الشرطية تدل على المفهوم بعد ثبوت هذه الامور الاربعة المذكورة اذا انتفى احدها انتفى المفهوم في الجملة الشرطية.
قد استدل القائل بالترتب والعلية بانه يتبادر من الجملة الشرطية الترتب على نحو العلة المنحصرة والتبادر علامة الحقيقية قال صاحب الكفاية دعوى التبادر على العلة المنحصرة بعيدة على مدعيها لان الجملة الشرطية تستعمل على نحو الترتب في مطلق اللزوم فليس الوجه لتبادر العلة المنحصرة والجواب الاخر انه لا فرق بين ارادة مطلق اللزوم من جملة الشرطية وبين ارادة العلة المنحصرة منها اى لا تحتاج ارادة مطلق اللزوم من الجملة الشرطية الى القرينة ورعاية العلاقة بل تتبادر العلة غير المنحصرة كالعلة المنحصرة من الجملة الشرطية ثبت الى هنا ان الجملة الشرطية لا تدل على المفهوم لان ثبوت المفهوم متوقف على الامور الاربعة المذكورة وايضا استدل صاحب الكفاية على عدم