(وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) يمنع من قبول شاهد الواحد حتى ينضم اليه آخر فانضمام الثانى الى الاول شرط في القبول ثم نعلم ان ضم امرأتين الى الشاهد الاول يقوم مقام الثانى ثم نعلم ان ضم اليمين الى واحد يقوم مقامه ايضا الحاصل ان الشرط لا ينتفى لان نيابة بعض الشروط عن بعض اكثر من ان تحصى.
وقال شيخنا الاستاد ان هذا الدليل لا يتم في بعض الموارد لان بعض الاشياء ما يثبت باربعة رجال وهو الزنا بالمحارم الموجب للقتل فيفقد هنا ضم امرأتين او اليمين وكذا لا يتم هذا الدليل فيما يثبت برجلين وهو الردة والقذف وشرب الخمر فلا يصح هنا ضمّ امرأتين الى رجل واحد.
قوله والجواب انه (قدسسره) ان كان بصدد اثبات امكان نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت الخ.
هذا جواب عن استدلال السيد «قده» حاصله ان هذا الاستدلال صحيح في مقام الثبوت والواقع واذا كان الخصم بصدد اثبات واستدلال امكان نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت والواقع فهذا لم ينكر عند القائلين بالمفهوم لكن اذا اتي الدليل على عدم وقوع نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الاثبات بعبارة اخرى اذا جاء الدليل على وقوع المفهوم ودلالة على الانتفاء عند الانتفاء فلم يكن المورد لا مكان نيابة بعض الشروط عن بعض لان محل النزاع هو المورد الذي لم يعلم فيه للشرط المذكور بدل وكان الحكم مختصا به فلزم من عدمه عدم المشروط اى نرى انه اذا انتفى الشرط انتفى الجزاء.
واما احتمال نيابة بعض الشروط عن بعض فلا يضرّ في ثبوت