على الوجه الثالث الخ.
يبحث في هذا الامر من التداخل وعدمه في صورة تعدد الشرط أى اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فاما يكون الشرطان حقيقتين مختلفتين كالجنابة ومس الميت واما يكونان حقيقة واحدة كالجنابتين أى وجدت الحقيقة الواحدة مرتين قال صاحب الكفاية فلا اشكال على الوجه الثالث من الوجوه المقدمة يعنى ان الاشكال على التداخل وعدمه لا يتمشى على الوجه الثالث من الوجوه المتقدمة لان هذا الوجه كان مبنيا على تقييد اطلاق الشرط في كل من الشرطين بحيث يكون المجموع شرطا واحدا وانما يجرى بحث التداخل وعدمه في الوجوه الاخرى.
واعلم ان التداخل اما يكون في الاسباب واما يكون في المسببات أى اذا تعددت الاسباب فيتساءل ان تعددها هل يقتضى تعدد المسببات أو لا يقتضى فتتداخل الاسباب مثلا يجعل الجنابة ومس الميت سببا واحدا اما التداخل في المسببات اذا كانت تشترك فى الاسم والحقيقة كالاغسال فهل يكتفى عنها بوجود واحد لها فهذا تداخل المسببات أو لا يكتفى بوجود واحد وهذا عدم التداخل فى المسببات.
ولا يخفى ان الشرط في تداخل المسببات هو امكان تعدد الجزاء والا فهو خارج عن محل البحث مثلا اذا قتل زيد شخصا أو ارتدّ فيقتل فلا يمكن التعدد الجزاء هنا أى لم يكن القتل قابلا لتعدد فهو خارج عن محل البحث والظاهر انه اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ثبت هنا الظهورات الاربعة فان بقيت هذه الظهورات لزم المحال أى اجتماع المثلين فانه محال كاجتماع الضدين.