زوج نباشد برايش حرام نيست.
الحاصل انه لو كان للوصف مفهوم لزم عدم حرمة ربيبة التي لا تكون في حجر زوج وهو كما ترى اذ لا خلاف في حرمة الربيبة التي لا تكون في حجر الزوج أى لا فرق في الحكم بين الربيبة التي كانت في الحجر وبين غيرها.
قوله ففيه ان الاستعمال في غيره احيانا مع القرينة مما لا ينكر الخ.
أى لا يصح كون هذه الاية دليل لعدم المفهوم لان عدم المفهوم للوصف هنا كان مع القرينة ولا يخفى ان موارد القرينة على ثبوت المفهوم للوصف او نفيه عنه خارجة عن محل النزاع الذى هو دلالة الوصف بنفسه على المفهوم وعدمها عليه وأيضا كان الوصف فى الاية لبيان المورد الغالب ولا خلاف هنا في عدم المفهوم للوصف.
قوله تذنيب لا يخفى انه لا شبهة في جريان النزاع فيما اذا كان الوصف اخص من موصوفه الخ.
يبحث في هذه التذنيب عن الوصف الذى كان محل النزاع هو فيما كان الوصف قابلا للثبوت والانتفاء مع بقاء الموصوف فيبحث فى هذا المورد من انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف. توضيح البحث فى هذا التذنيب ان الوصف على اربعة اقسام : الاول ان يكون الوصف مساويا للموصوف كالانسان الضاحك. الثانى ان يكون اعم من موصوفه كالانسان الماشى أى كان بين الوصف والموصوف الاعم والاخص مطلقا لكن الوصف اعم الثالث ان يكون الوصف