يكون حقيقة باعتبار جعل زمان النسبة والتلبس كلاهما فيما مضى ويحتمل ان يكون مجازا باعتبار جعل زمان التلبس في ما مضى وزمان جرى النسبة في الحال قد سبق هذا البحث في باب العام والخاص ايضا.
الحاصل اذا كان المطلق بالمعنى اللغوى امكن ان يكون بعد التقييد حقيقة وان يكون مجازا واما على القول المشهور فالمطلق بعد التقييد مجاز قطعا لاستعماله في غير ما وضع له وأيضا اذا استعمل المطلق في المعنى الجديد أى ارسال والشمول فالتقييد متضاد له لان ما وضع له المطلق هو الارسال والشمول والتقييد ضد لهما لكن يمكن دفع التضاد اذا قلنا بالمجازية بان نجرد المطلق من العموم والشمول فنقيد بعده.
ولا يخفى انه اذا كان المطلق بالمعنى اللغوى لزم ارتكاب المجاز ايضا في صورة أى في صورة كون الاطلاق قيدا للطبيعة بان يقال ان المطلق هى الطبيعة المطلقة فتقييده يحتاج الى تجريد الطبيعة عن الاطلاق واستعمال المطلق في نفس الطبيعة مجازا فيصح التقييد بعد هذه التحولات وقد علم نظير ما ذكر في باب العام والخاص حاصله انه ان كان المراد من العام مطلق العموم أى مجردا عن جميع القيود حتى قيد الاطلاق فلا يلزم ارتكاب المجازية بالتقييد واما اذا كان مراد من العام العموم مطلقا فهو مستلزم لارتكاب المجازية بالتقييد أى يحتاج تجريد العام من الاطلاق اولا ويراد منه نفس العموم مجازا ثم يصح تقييد هذا المعنى المجازى.
واعلم ان الفرق بين مطلق العموم وعموم المطلق كالفرق بين