الجديد أى المقيد بالارسال والشمول البدلى فلا يصح اطلاق المطلق عندهم بما اريد منه الجنس والحصة لانهما لم يقيدا بالارسال والشمول.
قال صاحب الكفاية الا ان الكلام في صدق النسبة أى لو صح ما نسب الى المشهور لكان المطلق موضوعا للمعنى الجديد الا انه ما استند الى المشهور غير ثابت عندنا أى لم يثبت صدق ما نسب الى المشهور عندنا.
قوله ولا يخفى ان المطلق بهذا المعنى غير قابل لطرو التقييد الخ.
أى اذا كان المطلق للعموم والسريان على ما نسب الى المشهور فلم يكن قابلا لطروء التقييد وكان استعماله بعد التقييد مجازا واما على مذهب المصنف فيصح اطلاق المطلق بعد التقييد حقيقة من باب التعدد الدال والمدلول لان المطلق عنده ما وضع لنفس الطبيعة فالمطلق على هذا المعنى قابل للتقييد وأما على القول المشهور فلا يصح اطلاق المطلق بعد التقييد حقيقة لانهم قالوا ان الارسال والشمول جزء لما وضع له المطلق والظاهر ان ارسال والعموم مرفوعان بعد قيد الوحدة فيكون استعمال المطلق في غير الموضوع له على القول المشهور.
فائدة قال شيخنا الاستاد ان استعمال المطلق بعد التقييد يحتمل ان يكون حقيقة وان يكون مجازا مثلا اذا قلنا بعد التقييد هذا مطلق فهو محتمل للحقيقة والمجاز وتوضيحه ان المطلق مشتق قد ذكر في بابه ان اطلاق المشتق فيما مضى عنه المبدء يحتمل ان