النكرة تلو الامر نحو جئنى برجل هذا مجهول عند المتكلم والمخاطب وعلم الى هنا ان المطلق على اربعة اقسام وان ذكر من باب المناسبة بعض ما لم يكن من مصاديق المطلق كالمعرف باللام العهد الخارجى وكذا الجمع المعرف باللام ويبحث من قسم رابع المطلق فيقال ان النكرة كلى بالحمل الشايع اى حصة كلية أو فرد معين في الواقع وغير معين عند المخاطب مثلا مورد القرعة غير معين عندنا وان كان في الواقع معين وقد يكون الشىء مجهولا عندنا وفي الواقع معا مثلا احدى الزوجتى طالق.
الحاصل ان النكر اما حصة كلية واما فرد غير معين عندنا وليس المراد من النكرة الفرد المردد لعدم تصور المعنى في الفرد المردد لان الفرد جزئى لا يمكن ان يتردد بين نفسه وغيره مثلا اذا كان الفرد الجزئى زيدا فلم يتردد كونه زيدا أو بكرا لان الجزئيات مصداقا متبائنة فظهر ان المراد من النكرة كلى صادق على الكثيرين وأيضا ظهر ان صحة اطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثانى أى الماهية الكلية المقيدة بالوحدة والظاهر ان المراد من الاول هو المثال الاول اى جاء رجل والمراد من الثانى هو المثال الثانى أى جئنى برجل فتكون الماهية الكلية مقيدة بالوحدة في هذا المثال.
ولا يخفى ان اطلاق المطلق على اسم الجنس والنكرة المذكورة موافق للمعنى اللغوى من دون ان يكون لهم فيه اصطلاح جديد.
قوله نعم لو صح ما نسب الى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيد بالارسال والشمول البدلى الخ.
أى نسب الى المشهور ان المطلق عندهم موضوع للمعنى