واعلم انه لا يتمسك بالاطلاق في نحو اقيموا الصلاة لان المولى لم يكن في مقام البيان بل كان في مقام جعل القانون مثلا قال المولى اقيموا الصلاة ولو شك بعده ان السورة جزء الصلاة أم لا فلا يتمسك بالاطلاق لان المولى لم يكن في مقام بيان تمام احكام الصلاة وذكر صاحب الكفاية المقدمة الاولى وهى كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد لا الاهمال والاجمال ولا يخفى ان مراد المولى على قسمين أى جدى وغير جدى بعبارة اخرى ان مراد المولى أما واقعى وأما قانونى.
ولا يخفى ان ما ذكر من ترتيب مقدمات الحكمة مطابق لتقرير شيخنا الاستاد لكن صاحب كفاية ترتب مقدمات الحكمة بهذا الترتيب احدها كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد ثانيتها انتفاء ما يوجب التعيين ثالثتها انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب اذا تمت هذا المقدمات ظهر ان مراد المولى هو العموم أو الاطلاق وان جائت القرينة بعد عشر سنوات على خلافه فلا يسقط العام عن عمومه على قول المصنف الا ان يأخذ المقيد أو المخصص من باب الاظهرية واما على قول الشيخ اذا جائت مقيد أو مخصص بعد عشر سنوات سقط المطلق عن اطلاقه وكذا العام قال الشيخ الشرط في التمسك بالعام عدم وجود القيد الى الابد الحاصل انه اذا جاء القيد بعد السنوات وحصل الشك في العمل بالمطلق فلا يضر هذا في عموم العام واطلاق المطلق على قول المصنف وذكر سابقا ان مقدمات عند الشيخ اثنتان وزاد صاحب الكفاية المقدمة الثالثة وهى انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب أى لا يعلم القدر المتيقن في مقام التخاطب بقرينة الحال