أو المقال وأما اذا كان القدر المتيقن في مقام الامتثال فلم يضر فى اطلاق المطلق مثلا اذا قال المولى جئنى بالماء هذا مطلق في مقام التخاطب ولم يكن القدر المتيقن فيه واما في مقام الامتثال فالقدر المتيقن ثابت مثلا جاء العبد من ماء العين أو الحوض فهذا لا يضر في الاطلاق اشار الى هذا صاحب الكفاية بقوله ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين فانه غير مؤثر فى رفع الاخلال بالغرض لو كان بصدد البيان.
أى اذا كان المولى في مقام البيان واتى بلفظ المطلق مع عدم كونه مطلوبا له فهذا اخلال بغرضه لكن القدر المتيقن في مقام التخاطب مؤثر في رفع الاخلال بالغرض واما اذا كان القدر المتيقن فى مقام الامتثال فانه غير مؤثر في رفع الاخلال بالغرض لان المفروض كون المولى بصدد البيان فلم يكن القدر المتيقن في مقام الامتثال بيانا قد عبر صاحب الكفاية عن هذا بالمتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام أى القدر المتيقن في الخارج لم يكن مؤثرا في رفع الاخلال بالغرض.
الحاصل انه اذا لم يكن العموم والسريان مراد المولى لزم الاخلال بالغرض فالمتيقن بملاحظة الخارج لم يكن مؤثرا في رفع الاخلال بالغرض لكن قدر المتيقن في مقام التخاطب مؤثر في رفع الاخلال بالغرض فانه فيما تحققت لو لم يرد الشارع لاخل بغرضه الخ.
أى الضمير في قوله فانه للشأن والضمير في قوله تحققت يرجع الى المقدمات حاصل المعنى اذا ثبتت المقدمات الحكمة ولم