اذا كان المراد البيان الظاهرى فلا يكون الظفر بالمقيد كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام البيان أى اذا كان المتكلم في بيان الحكم الظاهرى فلا يكون الظفر بالمقيد مستلزما لعدم كون المتكلم فى مقام البيان بل كان في مقام بيان الحكم الظاهرى ولا يضر المقيد الذى وجد بعد مدة في هذا العنوان أى كون المتكلم في مقام البيان ولا ينثلم بهذا القيد اطلاق الحكم وصحة التمسك به.
قوله قد انقدح بما ذكرنا ان النكرة في دلالتها على الشياع والسريان الخ.
قد ذكر ان اسم الجنس اذا لم يكن فيه القرينة الخاصة علم العموم والسريان من المقدمة العامة أى مقدمات الحكمة قد ظهر من بيان اسم الجنس حكم النكرة والجمع المعرف باللام في دلالة على العموم والسريان بمقدمات الحكمة.
قوله بقى شىء وهو انه لا يبعد ان يكون الاصل فيما اذا شك فى كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده الخ.
ذكر في مقدمة الاولى كون المولى في مقام البيان لا في مقام الاجمال والاهمال يقال هنا لا يبعد ان يتمسك بالاصل في مورد الشك اى الاصل والقاعدة الاولية هو كون المولى في مقام بيان تمام مراده وهذا اصل عقلائى جرت عليه سيرة ابناء المحاورة حيث انهم يتمسكون بالاطلاق مع عدم علمهم في كون المتكلم في مقام البيان ان قلت ان الاطلاقات موضوعة للعموم وسريان فالدلالة عليه كانت بالوضع فلا يكون تمسك المشهور بالاطلاقات لاجل الاصل قلت ان العموم والسريان لم يكن بالوضع وان نسب ذلك