الى المشهور ولعل الوجه والسبب لهذه النسبة أنه لا يتمسك بالعموم والاطلاق من دون احراز الوضع اى اذا ثبت الوضع للعموم والاطلاق صح التمسك بالاطلاق.
وقال صاحب الكفاية والغفلة عن وجهه فتأمل جيدا.
اى من نسب الى المشهور ان اللفظ دال على العموم والاطلاق بالوضع فقد غفل عن وجه لتمسك المشهور اى ليس الوجه لتمسكهم الوضع لانه اذا كان الوجه للتمسك الوضع فهذا مستلزم للمجازية في مورد التقييد مع ان المشهور لم يقبلوا المجازية في صورة التقييد بل يقول المشهور وغيرهم ان العموم وسريان كان بالقرينة الخارجية.
قوله : ثم انه قد انقدح بما عرفت من توقف حمل المطلق على الاطلاق فيما لم يكن هناك القرينة الحالية او المقالية الخ.
قد سبق الكلام في القرينة العامة اى ثبت العموم والسريان بمقدمات الحكمة ولم يوضع لفظ المطلق للعموم والسريان وعلم ان مقدمات الحكمة ثلاثة الاولى وجودية اى كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد والثانية عدمية اى انتفاء القرينة الخاصة والثالثة أيضا عدمية اى انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب قال المصنف اذا تمت هذه المقدمات ثبت العموم والسريان وأما اذا صارت المقدمة الوجودية عدمية اى لم يكن المتكلم في مقام بيان تمام المراد فلم يثبت العموم والسريان وكذا اذا صارت المقدمة العدمية وجودية اى ثبت القرينة الخاصة او ثبت القدر المتيقن في مقام التخاطب فلم يثبت العموم والسريان وقال المصنف وكذا