فيه بعبارة اخرى ان تعريف الواجب الغيرى لم يكن مانعا لانه عرف الواجب الغيرى بما امر لاجل غيره وعلم ان جل الواجبات النفسية يكون ايجابها لاجل الغير أي المصلحة كما ذكر في اكثر الكتب ان السمعيات الطاف فى اللفظيات اعنى السمعيات تدرك بالالفاظ فتكون لايجاد السمعيات لكن اختلف في كون الالفاظ علة تامة أو معدا للسمعيات.
وكذا فيما نحن فيه قد اختلف ان الاتيان بالواجبات هل يكون علة تامة لايجاد جميع المصالح أو يكون معدا قال شيخنا الاستاد ان فعل الواجب لا يكون علة تامة في تمام الموارد بل يكون فعل الواجب في اكثر الموارد معدا كما ذكر في الرواية ان الاعمال يرفع الى السماء لكن بعض اعمالنا يرجع من السماء الينا لعدم المصالح المطلوبة فيه وكذا ثبت في الرواية ان اعمال المؤمنين في كل ليلة الجمعة تصل بتوسط الملك عند امام العصر (عجل الله فرجه) فيسرّ (ع) عند رؤية بعض الاعمال لوجود المصالح فيه ويحزن (ع) لرؤية بعضها لعدم وجود المصالح فيه ولا يخفى ان الغرض من نقل الروايات توضيح الاشكال الذى ورد في تعريف الواجب النفسى والغيرى أي لا يكون تعريف الواجب النفسى منعكسا لان اكثر الواجبات النفسية يكون ايجابها لاجل الغير أي المصلحة.
والاشكال في تعريف الواجب الغيرى هو عدم اطراده لدخول واجب النفسى في هذا التعريف.
فلما اشكل على التعريف الذى ذكر في التقريرات عدل المصنف الى التعريف الاخر فقال الواجب الغيرى هو الذى طلب لاجل التوصل