الى الغير واما الواجب النفسى فلا يكون طلبه لاجل توصل الى الغير بل يكون طلب الواجب النفسى لاجل نفسه لكن الداعى قد يكون محبوبية الواجب لاجل نفسه كالمعرفة بالله وقد يكون الداعى الى الواجب محبوبيته بماله من الفائدة الحاصل ان الداعى الى الواجب النفسى المحبوبية الفرق بين التعريف الاول والثانى هو انه جعل تعريف الواجب النفسى والغيرى كلاهما وجوديا.
واما تعريف الثاني فجعل تعريف الواجب الغيرى وجوديا لانه عرفه بأن الواجب الغيرى طلب لاجل التوصل الى الغير لكن جعل تعريف الواجب النفسى عدميا أي الواجب النفسى لا يكون طلبه لاجل التوصل الى الغير ولا يخفى ان الاشكال المذكور يرد على التعريف الثاني ايضا لانه جعل تعريف الواجب الغيرى وجوديا فيشمل هذا التعريف الواجب النفسى لانه طلب لاجل المحبوبية فلا يكون تعريف الواجب النفسى منعكسا وكذا يشكل على تعريف الواجب الغيرى لانه لا يكون مطردا.
قوله : فان قلت نعم وان كان وجودها محبوبا لزوما الخ.
اراد هذا القائل ان يصحح التعريف المذكور توضيح كلامه سلمنا ان الواجب النفسى يكون لاجل المصلحة لكن لا تكون هذه المصلحة بقدرتنا واختيارنا.
اما الواجب الغيرى فيكون لاجل التوصل الى الواجب الاخر وكان هذا الواجب مقدورا لنا مثل الوضوء واجب لاجل التوصل الى الصلاة وكانت الصلاة مقدورة لنا الحاصل ان الواجب الغيرى طلب لاجل التوصل الى الغير بشرط ان يكون هذا الغير مقدورا لنا