فلا يشمل هذا التعريف الواجب النفسى لانه طلب لاجل المصلحة ولا تكون مقدورة لنا.
قوله : قلت بل هى داخلة تحت القدرة لدخول اسبابها تحتها الخ.
هذا جواب لقوله ان قلت حاصل الجواب انا لا نسلم ان المصلحة لم تكن مقدورة لنا لان المقدور على القسمين الاول ما يكون مقدورا لنفسه. والثاني ما يكون مقدورا بالواسطة ولا يخفى ان القدرة على السبب قدرة على المسبب فتكون الاسباب مقدورة لنا هذا ظاهر مثلا التطهير والتمليك والتزويج مقدورة لنالان اسبابها مقدورة لنا الحاصل ان التطهير مقدور لان استعمال الماء مقدور وكذا التمليك مقدور لان سببه أي العقد مقدور وكذا الزوجية مقدور لان الايجاب والقبول مقدور فيعود الاشكال المذكور على التعريف الواجب النفسى فيصح قولهم انّ السمعيات الطاف في اللفظيات أي تكون الالفاظ علة تامة كما ذكر شرحه آنفا.
قال شيخنا الاستاد بالفارسية اين بحث مذكور شاهكارى دارد از شاهكارهاى مصنف اين است كه فعل را علت تامه قرار داده است ، بناء على مذهب عدلية كما ذكره فى الواجب التعبدى والتوصلى انّ الفعل علة تامة للمصلحة وقال ايضا ان الاحتياط فى الافعال يكون لاجل تحصيل المصلحة وكذا فى ما نحن فيه ان الفعل علة تامة ويكون ايجابه لتحصيل المصلحة وهذا اشكال على الشيخ الاعظم لانه قال ان الفعل لا يكون علة تامة بل يكون معدا.
وقد اجيب عن الاشكال بأنّ المراد من الواجب الغيرى ما يكون