فى قوله ولانه وكان معتبرا فيه الترتب لما كان الطلب يسقط بمجرد الاتيان الخ.
الدليل الثانى للمصنف على رد قول صاحب الفصول
قد استدل المصنف اولا على ردّ صاحب الفصول بدليل لمّى أي العلم من العلة الى المعلول حيث قال انّ الغرض من وجوب المقدمة هو التمكن والاقتدار ليسد باب العدم.
واستدل فى الدليل الثاني بالقضية الشرطية وان كانت شرطية متصلة ولكن من حيث المفهوم يكشف رفع المقدم من رفع التالى أي رفع التالي مستلزم لرفع المقدم كما ذكر فى المنطق فى القياس الاستثنائي توضيحه انّ استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم لانّ اذا انتفى اللازم انتفى الملزوم قطعا لكن لو استثنى نقيض المقدم فانه لا ينتج نقيض التالي لجواز ان يكون لازم الاعم وسلب الاخص لا يستلزم سلب الاعم.
واما في هذا المقام فينتج رفع التالي رفع المقدم والمراد من المقدم هو قوله لو كان المعتبر فيه الترتب والمراد من التالى هو قوله لما كان الطلب يسقط بمجرد الاتيان فينتج رفع هذا التالى رفع المقدم وأيضا واضح ان رفع الايجاب سلب ورفع السلب ايجاب ففي الجملة المذكورة انّ المقدم مفيد للايجاب والتالى مفيد السلب ونقيضهما ايجاب فى التالى وسلب فى المقدم حاصل المعنى فى الجملة الشرطية الطلب يسقط بمجرد اتيان المقدمة مع عدم اشتراط ترتب ذي المقدمة عليها فيكشف من رفع التالى رفع المقدم أي يكشف من سقوط الوجوب عن المقدمة بمجرد اتيانها