عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وجوبها هذا دليل انى أى يكشف بالمعلول أى سقوط وجوب عن المقدمة بمجرد الاتيان فيكشف عنه عدم كون اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها علة لوجوبها أي لم يكن الترتب علة لوجوب المقدمة.
قوله مع ان الطلب لا يكاد يسقط الا بالموافقة أو بالعصيان الخ
هذا دليل لسقوط الطلب لان سقوطه يحتاج الى الدليل قال بعضهم انّ الدليل على هذا الضرورة باعتراف الخصم لانه اذا سئل عنه لم سقط الطلب اجاب انّه سقط بمجرد الاتيان بالمقدمة لكن هذا الدليل جدلي لا يصلح ان يكون برهانا كما ذكر في المنطق انّه اذا جعل الدليل قول الخصم عليه فهذا جدل لم يكن حجة قال صاحب الكفاية انّ الطلب يسقط بالموافقة أو بالعصيان والمخالفة أو بارتفاع موضوع التكليف مثلا موضوع الكفن والدفن هو الميت اذا غرق او حرق انتفى الكفن والدفن بانتفاء الموضوع وكذا يسقط الطلب بالعصيان والمخالفة مثلا اذا لم يغسل المكلف الميت عمدا كان هذا العصيان والمخالفة موجبا لسقوط الطلب وأما في مقام البحث فتسقط الطلب لاجل الموافقة هذا كاشف عن وجوب مطلق المقدمة لا خصوص الموصلة فان كان الواجب الحصة الخاصة لما سقط الواجب بمجرد اتيان المقدمة.
قوله ان قلت كما يسقط الامر بتلك الامور كذلك يسقط بما ليس بالمأمور به.
هذا اشكال على المصنف لانه صرح فى انحصار سقوط الطلب بالموافقة أو العصيان والمخالفة أو بارتفاع موضوع التكليف قال