المستشكل لا يصح حصر سقوط الطلب فى الوجوه الثلاثة لان سقوط الطلب قد يكون بفعل الغير مثلا اذا كان الثوب نجسا غسله الغير سقط التكليف بفعله فلم يكن هنا الوجوه الثلاثة وكذا يسقط التكليف بالشيء المحرم.
قوله قلت نعم ولكن لا محيص عن ان يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختيارى.
هو الجواب عن الاشكال وحاصله ان حصر سقوط التكليف فى الوجوه الثلاثة صحيح والدليل عليه ان حصر سقوط التكليف فى الوجوه المذكورة انما يكون في الفعل الاختيارى أي اذا كان الواجب فعلا اختياريا فقد انحصر سقوط التكليف فى الوجوه الثلاثة لكن اذا كان سقوط التكليف بفعل الغير أو بالفعل المحرم فهما خارجان عن مورد الحصر اما وجه خروج فعل الغير فهو لم يكن تحت اختيارنا واما وجه خروج فعل المحرم عن مورد الحصر فهو لاجل المزاحم أي وان كان فعل المحرم فى اختيارنا لكن خرج عن مورد الحصر لاجل المزاحم الذي هو الحرمة الحاصل ان مورد الحصر فيما كان الفعل اختياريا ولم يكن المزاحم موجودا.
البحث فى الاستدلال صاحب الفصول لمذهبه
قوله قد استدل صاحب الفصول على ما ذهب اليه بوجوه الخ.
قد استدل صاحب الفصول بالوجوه الثلاثة على ان الواجب هى المقدمة التى وجد التوصل بها الى ذي المقدمة أى الواجب هى