والفرس اذا ظهر معنى الاعم والاخص رجعنا الى ما نحن فيه فيقال ان المقدمة اذا كانت ترك المطلق فهذا اعمّ أى سواء كان ترك هذا الضد مقدمة موصلة ام لا مثلا ترك الصلاة مقدمة لفعل الازالة سواء كان هذا الترك موصلا لوجود الازالة ام لا فنقيض هذا الترك اخص أى له فرد وحد هو ترك هذا الترك واما فعل الصلاة مثلا فهو لازم لترك الترك ولا يخفى ان لازم المحرم محرم اى ترك الضد واجب من باب المقدمية ونقيض هذا الترك أى ترك الضد محرم لان الشىء اذا كان واجبا فنقيضه محرم واما فعل الصلاة فهو لازم للشىء المحرم هذا كاف في حرمة الصلاة فثبت حرمة ضد المقدمة اذا كانت المقدمة مطلق الترك.
وأما اذا كانت المقدمة حصة خاصة وموصلة الى ذي المقدمة فكان نقيضها الاعم مثلا اذا كان ترك الصلاة مقدمة موصلة بعبارة اخرى اذا كانت المقدمة حصة خاصة موصلة الى ذي المقدمة فلنقيضها فردان لان نقيض كل شىء رفعه فالظاهر ان رفع هذه المقدمة الخاصة تارة كان بفعل الضد الخاص كالصلاة في المثال المذكور وكان رفع هذه المقدمة الخاصة تارة اخرى بترك الترك بعبارة اخرى كان رفع هذه المقدمة الخاصة تارة اخرى بترك ذي المقدمة فثبت لنقيض هذا المقدمة الخاصة فردان احدهما فعل الصلاة والاخر ترك الايصال اذا ثبت كون فعل الصلاة نقيضا للمقدمة الموصلة ثبت الحرمة لهذا النقيض لان ترك الخاص واجب أي مقدمة الموصلة واجبة فنقيض هذه المقدمة محرم ففعل الصلاة فى الفرض المزبور محرم.
قد ظهر من البيان المذكور بطلان الثمرة التي اثبتها صاحب