الفصول أي قال صاحب الفصول ان ترك الضد الخاص اذا كان مقدمة موصلة فلم يكن نقيضه محرما في صورة ترك الايصال مثلا فعل الصلاة في المثال المذكور لم يكن محرما في صورة عدم ارادة المكلف الازالة.
لكن المستشكل قد ابطل هذه الثمرة توضيحه ان فعل الصلاة محرم سواء كان ترك الصلاة مقدمة موصلة أو مطلقة والدليل على هذا ترك الصلاة اذا كان مقدمة مطلقة فنقيضه فرد واحد اي ترك هذا الترك والظاهر ان نقيض ترك الصلاة اى ترك ترك الصلاة محرم واما فعل الصلاة فهو لازم للنقيض أي لازم لترك ترك الصلاة والظاهر ان لازم المحرم محرم.
واما اذا كان ترك الضد الخاض مقدمة موصلة فالفردان نقيض له لان نقيض الاخص اعم قد ذكر شرحه انفا أي فعل الضد الخاص وترك الايصال كلاهما نقيض لترك الضد الخاص فثبت حرمة الصلاة مثلا لانّها نقيض للمقدمة الموصلة اي ترك الضد الخاص.
الحاصل ان فعل الضد الخاص محرم سواء كان ترك الضد الخاص مقدمة موصلة او مطلقة فلم تصح الثمرة التي ذكرها صاحب الفصول.
قوله قلت وانت خبير بما بينهما من الفرق الخ.
غرض صاحب الكفاية من هذا الكلام تصحيح الثمرة التي ذكرها صاحب الفصول بنحو من التوجيه اى قال ان الفرق بين المقدمة الموصلة والمطلقة توضيحه ان فعل الضد الخاص ليس نقيضا للمقدمة الموصلة مثلا فعل الصلاة ليس نقيضا لترك الصلاة الموصل