والارادة وقصد القلبى مقام الثبوت واما مقام الدلالة والاثبات فهو مقام اللفظ.
توضيح البحث عن شيخنا الاستاد ان الالفاظ كالجسم وما في الضمير والارادة كالروح والظاهر انه لا فائدة للجسم من غير روح وكذا لا فائدة للفظ من غير الارادة وما في ضمير المولى.
حاصل المعنى الاصلى والتبعى بلحاظ مقام الثبوت والواقع ان المراد من الواجب الاصلى ما تعلق به الارادة مستقلة وأما اذا تعلقت الارادة على الشيء تبعا فهو واجب تبعى مثلا ارادة المقدمة كانت تابعة لارادة ذى المقدمة فظهر انّ وجوب المقدمة تبعى ووجوب ذى المقدمة اصلى.
واما المعنى الاصلى والتبعى بلحاظ مقام الاثبات والدلالة فالاصلى هو الشيء الذى افاده اللفظ بعبارة اخرى والاصلى هو الشيء الذى كان مقصودا بالاصالة من اللفظ.
والتبعى هو الشىء الذى لم يفده اللفظ بالاصالة أى الشيء الذى يفيده اللفظ بالالتزام هو التبعى كما في دلالة الاشارة والمراد منها ان لا تكون الدلالة مقصودة بالقصد الاستعمالى لكن مدلولها لازم لمدلول الكلام لزوما غير بيّن مثال ذلك دلالة الاتين على اقل الحمل وهما آية (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) وآية (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) فانه بطرح حولين من ثلاثين شهرا يكون الباقى ستة اشهر فيعرف انه اقل الحمل ومن هذا الباب دلالة وجوب الشيء على وجوب مقدماته لانه لازم لوجوب ذى المقدمة باللزوم البيّن بالمعنى الاعم ولذلك جعلوا وجوب