المقدمة وجوبا تبعيا لا اصليا لانه ليس مدلولا للكلام بالقصد وانما يفهم بالتبع أى بدلالة الاشارة.
قوله : وعلى ذلك فلا شبهة في انقسام الواجب الغيرى اليهما الخ.
قد ظهر ان تقسيم الواجب الى الاصلى والتبعى عند صاحب الكفاية كان بلحاظ مقام الثبوت والواقع واذا كان التقسيم ناظرا الى مقام الثبوت فلا شبهة في انقسام الواجب الغيرى الى الاصلى والتبعى فان الوضوء مثلا مراد بالارادة المستقلة في قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) فيكون واجبا اصليا مع كونه غيريا مثلا اذا امر المولى بقوله صلّ كان الوضوء واجبا تبعيا لكن الواجب النفسى يتصف بالاصلى لا لتبعى هذا اذا كان التقسيم بلحاظ مقام الثبوت والواقع كما ظهر من كلام المصنف.
واما اذا كان التقسيم بلحاظ مقام الاثبات والدلالة فصح اتصاف الواجب النفسى بالاصلى والتبعى فاتصافه بالاصلى ظاهر واما اتصافه بالتبعى فاذا قال المولى اطيعوا الله فهو دال على وجوب الصلاة بالالتزام.
فقال صاحب الكفاية ان الظاهر تقسم الواجب الى الاصلى والتبعى هو بلحاظ مقام الثبوت والواقع لا لمقام الاثبات والدلالة لان التقسيم بلحاظ مقام الثبوت والواقع كان من قبيل الوصف بحال الموصوف واما اذا كان التقسيم بلحاظ المقام الاثبات والدلالة فهو من قبيل الوصف بحال المتعلق مثلا زيد ربوه العالم كذا في