المقام ان كان الوصف الى الاصلى والتبعى بلحاظ مقام الاثبات والدلالة فيكون من قبيل الوصف بحال متعلق الموصوف أى يكون الوصف بالاصلى والتبعى من حال الدليل قال المصنف ان الاتصاف الى الاصلى والتبعى كان بلحاظ الثبوت والواقع وان لم يكن بهذا اللحاظ فيلزم عدم اتصاف الواجب بهما أى ان كان اتصاف الواجب الى الاصلى والتبعى بلحاظ مقام الاثبات والدلالة فيلزم عدم اتصاف الواجب النفسى بهما اذا لم يقم الدليل بعد لا بالاصالة ولا بالتبعية مع انه لم يخل في الواقع من احدهما أى من الاصلى والتبعى.
قوله : ثم انه اذا كان الواجب التبعى ما لم يتعلق به ارادة مستقلة الخ.
أى اذا علم ان المولى اراد شيئا ولكن لم يعلم كون الارادة بالاصالة أو بالتبعية فباصالة عدم تعلق ارادة المستقلة به يثبت انها تبعية بعبارة اخرى اذا شك في كون الواجب اصليا أو تبعيا فباصالة عدم تعلق ارادة مستقلة به يثبت انه تبعى واعلم ان المراد باصالة العدم هو عدم ازلي أى لم تكن الارادة المستقلة في السابق فنشك في الزمان اللاحق هل تعلقت ارادة مستقلة ام لا فباصالة العدم الازلى يثبت انّ الواجب التبعى قال صاحب الكفاية ان التبعى امر وجودى لا يثبت باصالة عدم تعلق ارادة مستقلة الاعلى القول بالاصل المثبت مثلا اذا شك في كون الشىء اسودا فباصالة عدمه لم يثبت انه ابيض لان جريان الاصل لاثبات الابيض اصل مثبت ينبغى ان يعلم ان المراد من اصل مثبت ما هو فيقال يستصحب اللازم لاثبات اثر الملزم أو يستصحب الملزوم لاثبات اثر اللازم