المقدمات السببية واجبة لان القدرة غير حاصلة مع المسببات بدونها بل قد قيل انّ الوجوب في الحقيقة لا يتعلق بالمسببات لانها لم تكن مقدورة لنا مع ان القدرة من شرائط عامة في التكليف ولا يخفى ان القدرة التي كانت من شرائط عامة شرعية وعقلية اما القدرة على التكليف فهى شرعية لا عقلية مثلا التكليف مقدور للذكر اذا بلغ خمسة عشر شهرا هلاليا والانثى اذا بلغت تسعة اشهر هلالية ولم يكن مقدورا له قبل بلوغ مذكور شرعا لا عقلا أى لا فرق عند العقل بلوغ خمسة عشر شهرا هلاليا أو وتسعة اشهر هلالية وعدمه.
ان قلت ما المراد من المقدمات السببية قلت المقدمات التي يترتب بعدها ذو المقدمة قهرا تسمى المقدمات السببية وبعبارة شيخنا الاستاد المراد من السبب ما يخرج المسبب عن اختيار المكلف بعد اتيانه أى بعد اتيان المقدمة السببية يخرج المسبب وذو المقدمة عن اختيار المكلف اى وجد ذو المقدمة قهرا وان قال المكلف اني لم اجد ذى المقدمة وايضا لا فرق في ذى المقدمة بين كونه من الامور التكوينية أو الاعتبارية كحرق والقتل فانهما كانا من الامور التكوينية والمراد منها ما كان موجودا في الخارج مثلا اذا امر المولى بالاحراق يحصل بعد القاء في النار قهرا وكذا اذا امر المولى بالقتل يحصل بعد قطع الاوداج قهرا ويخرج عن الاختيار.
وكذا الامور الاعتبارية كالزوجية والملكية والمراد منها ما ليس موجودا في الخارج بل الموجود في الخارج فيها هو المنشأ الانتزاع والظاهر ان مثل الاحراق والقتل كانا من الافعال التوليدية