شرعا التكليف بما لا يطاق ولا خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا لان المقدمة وان لم تكن واجبة شرعا لكن العقل يحكم بوجوبها ارشادا فاذا ترك المقدمة لزم سقوط امر ذيها بالعصيان واعلم ان سقوط الواجب اما يكون باطاعته وامتثاله واما يكون سقوطه بالعصيان وايضا العصيان اما يكون بالذات أو بالواسطة مثلا اذا ترك المقدمة لزم بواسطة هذا الترك ترك ذى المقدمة والحاصل انه لا يبقى الواجب بعد العصيان ولا يخفى ان المراد من عصيان الواجب في المقام هو عصيان بالواسطة فلا يلزم من ترك المقدمة انقلاب واجب المطلق من اطلاقه الى الواجب المشروط لان الواجب بعد العصيان يسقط فقد ظهر مما ذكر عدم لزوم المحذورين وهما خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا والتكليف بما لا يطاق لان العقل يحكم بوجوب اتيان المقدمة.
هنا تفصيل بين المقدمة السببية والشرطية
قوله : واما التفصيل بين السبب وغيره فقد استدل على وجوب السبب الخ.
قد ذكر مصنف ان التفصيل بين السبب وغيره والشرط الشرعى وغيره سيأتى بطلانه وانه لا يتفاوت في باب الملازمة بين مقدمة ومقدمة الان يذكر عدم الفرق في باب المقدمة بين السبب والشرط أى اذا قلنا بوجود الملازمة شرعا بين وجوب المقدمة وذى المقدمة فلم يفرق بين كون المقدمة سببا أو شرطا لكن صاحب معالم نقل الفرق بين السبب والشرط عن السيد المرتضى قال ان