بين عدم وجوب المقدمة وبين عدم المنع الشرعى من تركها.
اما توضيح الاصلاح في الشرطية الثانية فنقول ان قول المستدل وحينئذ فان بقى الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق أو خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا.
ولا يخفى ان محض جواز ترك المقدمة لا يصير موجبا للتكليف بما لا يطاق لانه ممكن للمكلف بعد الامر بذى المقدمة اتيان المقدمة اذا ورد الاشكال المذكور في الشرطية الثانية احتاجت الى الاصلاح.
توضيح الاصلاح ان التنوين في قوله حينئذ عوض عن المضاف اليه أى حين اذ كان كذا فان كان المراد من هذا المضاف اليه كان كذا أى جاز ترك المقدمة يلزم الاشكال المذكور أى لم يكن جواز ترك المقدمة مستلزما للتكليف بما لا يطاق فتحتاج هذه الجملة الى الاصلاح والوصلة ويراد من اذ كان كذا أى اذا تركت المقدمة مع بقاء ذى المقدمة على وجوبه لزم التكليف بما لا يطاق بعد ترك المقدمة الحاصل انه اريد من المضاف اليه ترك أى اذ كان كذا معناه اذ تركت المقدمة قد ذكر الى هنا اصلاح الدليل الذى استدل به ابو الحسن البصرى.
قوله : فان الترك بمجرد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق احد الشرطين الخ.
والظاهر ان قوله ما لا يخفى مبتدء مؤخر وقوله وفيه بعد اصلاحه خبر مقدم فاجاب صاحب الكفاية عن استدلال ابو الحسن البصرى.
حاصل الجواب انه لا يلزم بمجرد عدم المنع من ترك المقدمة