قوله : لا بأس بذكر الاستدلال الذى هو كالاصل لغيره الخ.
قد استدل لوجوب المقدمة بالدليل الذى هو كالاصل بالنسبة الى غيره أى اخذت ادلة اخرى من هذا الدليل وهو ما ذكره ابو الحسن البصرى حاصله انه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها أى عدم وجوب المقدمة مستلزم للتالى الفاسد لان جواز ترك المقدمة اما مستلزم التكليف بما لا يطاق أو خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا توضيحه ان بقى الواجب على وجوبه بعد ترك المقدمة يلزم تكليف بما لا يطاق لان الواجب لم يكن مقدورا لنا بدون المقدمة وان لم يبق الواجب على وجوبه يلزم خروج الواجب وهو ذو المقدمة عن الوجوب هذا خلف فيكشف من بطلان التالي بطلان المقدم بعبارة اخرى يكشف من بطلان جواز ترك المقدمة بطلان عدم وجوبها قال صاحب الكفاية.
وفيه بعد اصلاحه بارادة عدم المنع الشرعى الخ.
أى يحتاج هذا الاستدلال الى الاصلاح ولا يصح بدون الاصلاح الاستدلال بهذه الجملة الشرطية بعبارة شيخنا الاستاد بالفارسية اگر جمله شرطيه اصلاح ووصله نشود بكله تو مستدل مى خورد.
توضيح الاصلاح ان اريد من التالى في الشرطية الاولى أى لجاز ما يستفاد من ظاهره من الاباحة الشرعية فلا تثبت الملازمة بين عدم الوجوب والاباحة الشرعية والمراد من الاصلاح بان يراد من التالى أى لجاز تركه عدم المنع الشرعى فتصح الملازمة بين عدم وجوب المقدمة وعدم المنع الشرعى من تركها فيشمل المباح والمستحب تمّ الكلام في اصلاح الشرطية الاولى وصحت الملازمة