برجوع الامر واقعا الى السبب ونقول في جوابه اذا كان الامر كذلك فهو خارج عن محل النزاع قال المجيب ثانيا ان رجوع الامر الى السبب فساده واضح بل يتعلق الامر بالمسبب ظاهرا وواقعا ولا يرد الاشكال الذى اورده المفصل من ان التكليف لا يتعلق الا بالمقدور والمقدور هو السبب لا المسبب.
حاصل الجواب ان القدرة المعتبرة في التكليف اعم من المباشرية والتسبيبية فالامر بالاحراق صحيح لكونه مقدورا بواسطة الالقاء في النار بعبارة اخرى لم يشترط في التكليف ان يكون بالمباشرة بل يمكن ان يكون قدرة على التكليف بالواسطة والظاهر انه اذا لم يكن وجود الشىء بحركات الشخص فلم يلزم منه عدم مقدوريته له لان القدرة في متعلق التكليف اعم من ان يكون بلا واسطة أو مع الواسطة.
قوله التفصيل بين الشرط الشرعى وغيره الخ.
والمراد من الشرط الشرعى كالوضوء والغسل بالنسبة الى الصلاة والمراد من الشرط العقلى والعادى كالمسير الى الحج ونصب سلم والدليل للمفصل على وجوب الشرط الشرعى ان الشرطية لا بد ان تكون عقلية أو عادية فان لم تكن كذلك فلابد ان تكون بالوجوب الشرعى الغيرى فيسمى هذا شرطا شرعيا قد ظهر من البيان المذكور ان الشرطية موقوفة على الوجوب الشرعى لان الشرطية لا تثبت للوضوء والغسل الا بالوجوب الشرعى.
قوله وفيه مضافا الى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعى الى العقلى.
اجاب صاحب الكفاية عن دليل المفصل بان الشرط الشرعى