يرجع الى العقلى أى لا يصح استدلال المفصل بان الشرطية لا بد ان تكون بوجوب الشرعى فيقال في رد دليل المفصل ان الشروط الشرعية ترجع الى العقلية لان للشرط معنى واحدا وهو ما ينتفى المشروط بانتفائه والحاكم على هذا هو العقل لكن بعض الشروط مخفى عند العقل يحتاج الى بيان الشارع ويصير بعد بيان الشارع كسائر الشروط العقلية هذا جواب لاستدلال المفصل اولا.
ويقال ثانيا في رد قول المفصل انّ هذا الاستدلال مستلزم للدور لان كل الحكم مترتب على موضوعه ومتأخر عنه كتأخر المعلول عن علته فلو توقف الموضوع على حكمه لزم الدور مثلا فيما نحن فيه الشرطية موضوع والوجوب الغيرى حكم والظاهر ان الوجوب الغيرى متوقف على موضوعه أى الشرط فلو توقف الشرطية على الوجوب الشرعى الغيرى لزم الدور.
بعبارة اخرى انّ الحكم أى الوجوب الغيرى متأخر عن موضوعه وهو الشرطية والمقدمية فلو توقفت المقدمية والشرطية على وجوب الشرعى والامر الغيرى كما هو مقتضى دليل المستدل فهو دور مصرح لتوقف الحكم على الموضوع وبالعكس الحاصل انه لم يصح التفصيل بين الشرط الشرعى وغيره لان الوجوب الشرعى يرجع الى الوجوب العقلى كما ذكر آنفا توضيح رد الاستدلال.
قوله والشرطيه وان كانت منتزعه عن التكليف الا انه عن التكليف النفسى المتعلق بما قيد بالشرط الخ.
هذا الكلام اشارة الى انه يمكن للمفصل ان يقول ان الشرطية لم يتوقف على وجوب الغيرى حتى يلزم الدور المذكور بل الشرطية