لا يقال : إذا أفاد المنكّر جمعا من [هذا] الجنس ، أفاد اللّام تعريف ذلك الجنس.
لأنّا نقول : هذه الفائدة كانت حاصلة قبل اللّام ، فإنّ قولك : رأيت رجالا ، أفاد جنس الرّجال ، فلم يبق للألف واللام فائدة سوى الاستغراق.
الخامس : يصحّ استثناء أي عدد شئنا ، فهو يفيد العموم على ما تقدّم.
السادس : كثرة المعرّف أكثر من كثرة المنكّر ، فيكون للعموم.
أمّا الصّغرى ، فلصحّة : جاء رجال من الرّجال ، دون العكس ، والمنتزع منه أكثر من المنتزع.
وأمّا الثانية ، فلأنّ المفهوم من [الجمع] المعرّف إمّا الجمع ، وهو المطلوب ، أو ما دونه ، وهو باطل ، فإنّه لا عدد أقلّ من الكلّ إلّا ويصحّ انتزاعه من الكلّ ، فثبت أنّه للكلّ.
السّابع : اللّام العهديّة تعمّ ، فكذا الجنسيّة.
أمّا الأولى ، فلانّ من فاخر غيره في ذكر رجال معيّنين ، ثمّ قال : أحدّثك عن الرّجال ، عقل منه جميعهم ، لأنّ الّذي جرى ذكره ، هو الجميع ، فليس انصرافه إلى البعض أولى من انصرافه إلى الآخر.
وأمّا الثانية ، فلأنّ الجنس هو المتعارف إذا لم يكن عهد ، وكان للجميع ، لعدم أولويّة البعض.