حالة الانفراد ، فإنّ العشرة حقيقة في مجموع آحادها لا في الخمسة ، سواء ضمّت إلى مثلها أو انفردت.
ثمّ ينتقض بالواحد ، فإنّ اللفظ قد كان متناولا له حقيقة قبل التخصيص ، وبعد التخصيص ، وهو مجاز فيه إجماعا.
وتجويز كون اللّفظ حقيقة في البعض مع القرينة ، يرفع المجاز أجمع ، فإنّ كلّ مجاز يمكن أن يقال : إنّه مع القرينة حقيقة في مدلوله.
ولأنّه ، لو كان كما ذكروه ، لكان استعمال ذلك اللفظ في الاستغراق مع اقترانه بالقرينة المخصّصة له بالبعض ، استعمالا له في غير الحقيقة وصارفا له عن الحقيقة ، وهو خلاف إجماع القائلين بالعموم.
احتجّ أبو الحسين على كونه مجازا لو خصّص بقرينة مستقلّة ، بأنّ اللفظ وضع لغة في الاستغراق فاستعماله في البعض استعمال في جزء المسمّى بقرينة مخصّصة ، وهو عين المجاز.
وعلى كونه حقيقة مع المتّصل ، بأنّه إذا قال : جاء بنو تميم الطوال ، وأكرم بني تميم إن قاموا إلّا فلانا ، فلفظ العموم حال انضمام الشرط ، والصفة ، والاستثناء ، لا يفيد البعض ، وإلّا لم يبق شيء يفيد الشرط أو الصفة أو الاستثناء ، وإذا لم يفد البعض ، استحال أن يقال : إنّه مجاز في إفادة البعض ، بل المجموع الحاصل من لفظ العموم ، ولفظ الشرط أو الصفة ، أو الاستثناء دليل على ذلك البعض ، وإفادة ذلك المجموع لذلك البعض حقيقة. (١)
__________________
(١) المعتمد : ١ / ٢٦٤ ـ ٢٦٥ ، نقله المصنّف بتلخيص. ولاحظ المحصول للرازي : ١ / ٤٠١.