مسألة أخرى :
رجل له جارية يملك جميعها ليس لأحد معه نصيب لا يحل له جماعها حتى يجامعها غيره.
جواب :
هذا رجل كان زوجا لهذه الجارية ثم ابتاعها من سيدها وقد كان طلقها تطليقين فلا تحل له (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (١).
مسألة أخرى :
امرأة ولدت على فراش بعلها ببغداد فلحق نسبه برجل ببصرة فلزمه دون صاحب الفراش من غير أن يكون شاهد المرأة أو عرفها أو عقد عليها أو وطئها حلالا أو حراما؟
جواب :
هذه امرأة بكر وقعت عليها ثيب في حال قد قامت فيها من جماع زوجها فحولت نطفة الرجل إلى فرجها فحملت منه ومضى على ذلك تسعة أشهر فتزوجت البكر في آخر التاسع برجل ودخلت عليه في ليلة العقد فولدت على فراشه ولدا تاما فأنكر الزوج ذلك وقررها على ضمها فاعترفت بما ذكرناه وأقرت الفاعلة أيضا فلحق الولد بصاحب النطفة على ما حكم به الحسن بن علي عليهم السلام في أثر مذكور. (٢)
_________________
(١) هذا وارد على رأي الإماميّة القائلين بالتحريم بطلقتين للأمة حتّى تنكح زوجا غيره وأن المدار في التحريم هو حال المطلقة الزوجة فإن كانت حرة فلا تحرم إلّا بثلاث طلقات وإن كان الزوج عبدا مملوكا ، وإن كانت أمة فإنها تحرم على تطليقتين وإن كان زوجها المطلق حرا ، ويدلّ عليه صراحة صحيحة الحلبيّ عن الصادق (عليهم السلام) قال : طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحرّ تطليقتان وبمضمونها صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر (عليهم السلام) وغيرهما. ويرى بعض السنة أن الاعتبار بحال الزوج إن كان حرا فلا تحرم إلّا بالثلاث وإن كانت أمة وتحرم باثنتين إذا كانت حرة وهو عبد.
(٢) تجده ذلك في مناقب أبي طالب ج ٣ صلى الله عليه وآله وسلم ١ ٧٧.