إذن فكلام الميرزا «قده» في غاية الوضوح ، إذ لا يعقل الترتّب حينئذ في المشروط بالقدرة الشرعية ، لا من ناحية أنّه يجب إحراز الملاك قبل الأمر ، كي يقال ، بالدّور ، لأنّ كلا من الملاك والأمر يتوقف على الآخر ، ولكن لأنّ الخطاب الترتّبي يحتاج إلى دليل ، ودليل «صلّ» ، المرجوح أخذ في موضوعه عدم الاشتغال بآخر ، إذن فإطلاق دليل «صلّ» لا يشمل محل الكلام ، إذن فالترتّب هنا غير وارد لأنّه لا دليل عليه.
وأمّا إذا كانت القدرة الشرعية بالمعنى الأول ، فإنّه حينئذ من الواضح إنّ الترتب معقول ، إذ في فرض عدم الاشتغال بضد آخر ، حينئذ يتم موضوع دليل «صلّ» ، إذن فيلتزم بوجوب الصلاة في هذا الفرض لوجود المقتضي وعدم المانع.
إذن فالصحيح هو التفصيل ؛ وقد يكون ذلك الكلام منشأ للصلح بين الميرزا «قده» والسيد الخوئي «قده» ويكون هذا الكلام بالجملة صحيحا ، وبالجملة غير صحيح.
وإن شئت قلت : إنّ الصحيح هو إنّ القدرة الشرعية الدخيلة في الملاك ، إن أريد بها دخل عدم وجود المانع الشرعي ، والأمر بالخلاف في الملاك ، فلا يعقل الترتّب ، وليس عدم معقوليّة الترتب لعدم إحراز الملاك في المرتبة السابقة كي يلزم الدور ، كما ذكر السيد الخوئي «قده» بل لانتفاء التكليف ملاكا وخطابا بانتفاء شرطه ، وهو القدرة بالمعنى المذكور.
وإن أريد بها دخل عدم الاشتغال بالواجب الآخر في الملاك ، كان الترتّب معقولا ، وذلك لتحقق الشرط ، بترك الاشتغال بالواجب الآخر.
وقد ذكر لهذا المطلب مثال فقهي كتطبيق لمورد عدم إمكان الترتّب ، ومن ثم خروجه عن باب التزاحم ، كما في ماء الوضوء ، إذا تزاحم مع واجب آخر أهم يقتضي حفظ الماء لإرواء نفس محترمة ، فيقع الكلام في أنّه لو توضأ المكلّف في هذه الحالة ، وعصى إرواء النّفس المحترمة ، فهل