القيود ، فحينئذ لا يمكن الجزم بأنّ هذا القيد ، وهو عدم الغصب ، غير دخيل في اتصاف الصلاة بكونها ذا مصلحة وملاك. إذن فإطلاق المادة لا يكشف عن ثبوت الملاك حينئذ.
وإن شئت قلت : إنّ شكّنا في المقام شك في اتصاف الفعل الواقع في حال عدم الوجوب بكونه ذا مصلحة وملاك ، والمفروض إنّ الإطلاق الذي يكشف عن الاتصاف بالملاك دائما ، إنّما هو إطلاق الوجوب وفعليته في ذلك المورد ، لا إطلاق المادة ، فإنّها تنفي التقيّد بقيود الوجود ، لا قيود الاتصاف ، والمفروض سقوط إطلاق الهيئة ، وعدم إمكان التمسك به.
فالصحيح في المقام : إنّه لا يمكن إثبات وجدانيّة المجمع لكلا الملاكين بهذين الدليلين. إذن فالتزاحم الملاكي ليس على القاعدة ، لا في موارد الاجتماع ، ولا في غيرها من موارد التعارض.
إذن ، فالتزاحم عند المحقق الخراساني «قده» ـ وهو التزاحم الملاكي ـ ، يختلف عن التزاحم عند المحقق النائيني «قده» ، حيث أنّ التزاحم عند المحقق النائيني «قده» إنّما هو في مقام الامتثال ، من حيث أنّه لا تنافي بين الحكمين في التزاحم الامتثالي ، لأنّ كلا منهما قد جعل مشروطا بعدم الاشتغال بالأهم أو المساوي ولا محذور في ذلك فإنه بالاشتغال به يرتفع موضوع الآخر ، فيرتفع بذلك التكاذب والتعارض بين دليليهما.
وعليه : فليس على المولى التدخل وبذل عناية مولوية في مورد التزاحم ، بل المكلّف يختار الأهم منهما على المهم.
بينما التنافي في التزاحم الملاكي عند الخراساني «قده» ، إنّما هو بين نفس الجعلين ، لاستحالة اجتماعهما في موضوع واحد ، ممّا يؤدي إلى التكاذب ، ووقوع التعارض بين دليليهما ، وكذلك يكون من وظيفة المولى هنا ، أن يبذل عنايته في ترجيح أقوى المقتضيين على أضعفهما ، لأنّ تشخيص مقتضيات الحكم ومبادئه الداعية للمولى إلى جعل الحكم ، إنّما هي وظيفة المولى ، لا وظيفة العبد.