واردان على موضوع واحد ، ويمتنع اجتماع حكمين على موضوع واحد كما هو المفروض في المقام.
٢ ـ الفارق الثاني : وهو متفرع على الأول ، وحاصله :
إنّه في موارد التزاحم الحقيقي لا تعارض بين الدليلين لأنّ مفاد الدليل هو الجعل ، وقد فرضنا عدم التعارض بين الجعلين.
وأمّا في موارد التزاحم الملاكي فيوجد تعارض بين الدليلين بعد فرض التنافي بين الجعلين.
٣ ـ الفارق الثالث : وهو متفرع على سابقيه ، وحاصله : هو إنّه في موارد التزاحم الحقيقي ، يكون العقل هو المرجع في تشخيص الوظيفة دون المولى لأنّ المفروض أنّه لا تناف بين الجعلين اللذين جعلهما المولى ، ففي مقام الامتثال يرجع إلى العقل ، ونطبق أحد قوانين الترجيح المتقدمة.
أمّا في موارد التزاحم الملاكي ، فالمرجع في تشخيص الوظيفة ، هو الشارع ، إذ بعد فرض التنافي بين الجعلين ، لا بدّ في تشخيص المجعول من الرجوع إلى الشارع ، لأنّ الجعل من وظيفته وعمله.
وعلى ضوء هذه الفوارق ، لا بدّ من البحث ، لنرى أنّه أيّ مقدار من أحكام التزاحم وأحكام التعارض ، يمكن تطبيقها في المقام.
وقد ذهب المحقق النائيني تفريعا على الفارق الثاني ، إلى أنّ التزاحم الملاكي ملحق محضا بباب التعارض محضا ، فنطبق عليه أحكامه.
وتحقيق المسألة يحتاج إلى بسط الكلام في عدة نقاط :
ـ النقطة الأولى ، هي : إنّك قد عرفت أنّ الترجيح بأهميّة الملاك ، إنّما هو من مرجحات باب التزاحم ، دون التعارض ، لأنّ هذا المرجح فرع وجود الملاكين ، وهذا غير متحقق في باب التعارض ، لأنّ موضوع التعارض هو عدم إحراز كلا الملاكين.