ـ النقطة الرابعة ، وهي : فيما إذا فرض وقوع التعارض بين دليلين : فلا بدّ أولا : من ملاحظة إمكان الجمع العرفي بينهما ، فإذا لم يمكن ، فيرجع إلى المرجحات العلاجية ، كأقوائية السند ونحوه ، فإذا لم يمكن هذا أيضا ، حينئذ تصل النوبة إلى التساقط ، هذا إذا كان التعارض بين الدليلين بنحو التباين.
وأمّا إذا كان التعارض بنحو العموم من وجه : فلا مورد للمرجحات العلاجية حينئذ كما هو مفصّل في محله.
والآن نريد أن نرى أنّ إحراز الملاكين في المجمع ، هل يؤثر على قواعد الجمع العرفي ، وقواعد المرجحات العلاجية ، والتساقط ، أو لا يؤثر؟.
إذن فيقع الكلام في ثلاث مقامات :
ـ المقام الأول ، وهو : تأثير إحراز الملاكين على قواعد الجمع العرفي وعدم تأثيره :
وهنا ، يظهر من صاحب الكفاية (١) ، عدم تأثيره في ذلك ، حيث أنّ إحراز الملاكين في المجمع ، هو بنفسه يمهد للجمع العرفي بين الدليلين ، فإنّه لو أحرز اشتمال كلا الحكمين على الملاك ، وإنّ أحدهما أقوى من الآخر ، حينئذ نفس هذا الإحراز ، يوجد جمعا عرفيا ، وذلك بأن يحمل صاحب الملاك الأقوى على الفعلية ، وصاحب الملاك الضعيف على الاقتضاء.
ومعه لا تصل النوبة إلى المرجحات العلاجيّة ، أو التساقط.
وإن شئت قلت : إنّه يظهر من صاحب الكفاية «قده» ، عدم تأثير إحراز
__________________
(١) كفاية الأصول ـ المشكيني : ج ١ ـ ص ٢٤٢.