نفسه ، للقطع ببطلان مؤدّاه حينئذ ، وإن كان لهذا الكلام وجه فيما إذا كان ثبوت الملاك الأرجح بنفس الدليل.
٢ ـ الصورة الثانية ، هي : أن يفرض كون التعارض بين الدليلين بنحو التباين ، كما في ، «صلّ» ، و «لا تصل» :
وفي مثله لا يمكن حل التعارض بالتقييد ، لأنّهما واردان على موضوع واحد ، وإنّما يحل ، بحمل أحدهما على الاقتضاء ، وحمل الآخر على الفعلية. والمتعين هو حمل معلوم الأهميّة على الفعلية.
إلّا أنّ هذا ليس جمعا عرفيا بين الدليلين ـ باعتبار أنّ الحكم الإنشائي أو الاقتضائي ليس حكما ، إذا لنظر العرفي لا يفهم من الحكم إلّا البعث والتحريك الفعلي ـ ، وإنما هو إلغاء لدليل غير معلوم الأهميّة ، لأنّ مرجع حمله على الاقتضاء أنّه حكم لولائي ، بمعنى أنّه لو لا المصلحة الغالبة في الصلاة ، لنهى المولى عن الصلاة ، وهذا في نظر العرف إلغاء للدليل لا عمل به بوجه.
والخلاصة ، هي : إنّ إحراز الملاكين في المجمع ، لا يحقق جمعا عرفيا بين الدليلين ، بل حال المتعارضين مع إحراز الملاك ، كحالهما مع عدم إحرازه بالنسبة للجمع العرفي.
ـ المقام الثاني : هو في تأثير إحراز الملاكين في المجمع على المرجحات السندية ، وعدم تأثيره.
والكلام في ذلك يقع في صورتين :
١ ـ الصورة الأولى ، هي : ان يكون التعارض بين الدليلين بنحو العموم من وجه ، وفي مثله لا تجري المرجحات السندية ، سواء أحرز الملاكان ، أو لم يحرزا ، وذلك لما هو مفصل في محله في باب التعادل والتراجيح.
٢ ـ الصورة الثانية ، هي : أن يكون التعارض بين الدليلين بنحو التباين ، وفي مثله ، يرجع إلى المرجحات السندية ، سواء أحرز الملاكان ، أو لم يحرزا ، وذلك لأنّ التعارض مستحكم بين الدلالة الفعلية لكل منهما ،