للجواز ، فإنّه أيضا يرد الإشكال في العبادات المكروهة ، لأنّها ليست منحصرة بما إذا كان الأمر بصرف الوجود ، بل يشمل موارد الأمر بنحو مطلق الوجود ، من قبيل كراهة صوم يوم عاشوراء ، فإنّه مستحب لأنّه عبادة مستحبة في كل يوم ، مع أنّه مكروه في يوم عاشوراء.
إذن فالإشكال ليس مختصا بالقائلين بالامتناع ، كما أنّ ثبوت العبادات المكروهة لا يمكن أن يكون دليلا على الجواز.
ثم إنّ صاحب الكفاية «قده» قسّم البحث في المقام إلى قسمين :
أ ـ القسم الأول : العبادة المكروهة التي لها بدل «كالصلاة في الحمّام».
ب ـ القسم الثاني : العبادة المكروهة التي لا بدل لها «كصوم يوم عاشوراء».
أمّا الكلام في القسم الأول : فإنّ القائلين بجواز الاجتماع بالملاك الأول ، فهم في فسحة من دفع هذا الإشكال طبقا لمبناهم ، حيث لا يرد عليهم ، وذلك لأنّ الأمر قد تعلّق بطبيعي الصلاة ، والنّهي قد تعلّق بحصة خاصة ، وهي الصلاة في الحمّام.
وكذلك من يقول بالامتناع بملاك الميرزا «قده» ، وهو كون المحذور ، اجتماع النّهي مع الترخيص في التطبيق ، كما عرفت تفصيله ، لأنّه لا منافاة بين النّهي عن الصلاة في الحمام ، وبين الترخيص في تطبيق المأمور به على الصلاة في الحمّام الذي استفيد من إطلاق دليل «صلّ» ، وذلك لأن هذا النهي كراهيّ ، كما هو المفروض ، فهو لا ينافي الترخيص بالفعل.
وإنّما يواجه هذا الإشكال من يقول بالجواز بالملاكين الثاني والثالث ، حيث لا ينطبق ملاكهما ، باعتبار عدم تعدد العنوان في المقام.
وكذلك يواجه هذا الإشكال من يقول بالامتناع ، بملاك أنّ النّهي عن