الخروج بالوجوب النفسي ، وذلك باعتبار أنّ الخروج مصداق لعنوان تخلية المال لصاحبه ونحوه من هذه العناوين التي هي واجبة بالوجوب النفسي.
وعليه : فيكون الخروج مصداقا لما هو واجب نفسي ، وبذلك يكون المقتضي لاتصاف الخروج بالوجوب النفسي موجودا.
ثم إنّه وقع النزاع بين السيد الخوئي «قده» (١) وبين الميرزا «قده» في تشخيص هذا العنوان الواجب بالوجوب النفسي ، والذي يكون الخروج مصداقا له ، ولكن هذا النزاع بلا موضوع ، حيث لم يقم دليل على وجوب تخلية مال الغير وأمثاله من العناوين ، وإنّما قام الدليل على حرمة الغصب والتصرف بمال الغير من غير رضاه.
وأمّا وجود حكم إلزامي آخر وراء هذا ، بحيث يكون الغاصب معاقبا بعقابين ، فيما إذا غصب ، ويكون أحدهما : على ارتكاب الغصب ، والثاني : على ترك تخلية هذا الغصب ، فمثل هذا غير ثابت.
وعليه : فالصحيح أنّه ليس هناك عنوان واجب بالوجوب النفسي ، ويكون الخروج مصداقا له ليتم وجود المقتضي لاتصاف الخروج بالوجوب النفسي كما ذكر.
وأمّا ما ذكر من العناوين ، كعنوان تخلية المال لصاحبه ، وعنوان الانسحاب من مال الغير وأمثالهما ، فإنما هي معرفات لاجتناب ذلك الحرام ، وهو التصرف بمال الغير من دون رضاه. وبهذا ثبت أنّه لا مقتض لاتصاف الخروج بالوجوب النفسي.
وأمّا الكلام في الجهة الثانية ، وهي في دعوى وجود المقتضي ، لوجوب الخروج غيريّا ، فإنّ الكلام فيها ، يقع في ناحيتين :
١ ـ الناحية الأولى : في الصّغرى ، وهي : في أنّ الخروج هل هو
__________________
(١) أجود التقريرات ـ هامش ـ الخوئي : ج ١ ص ٣٧٨ ـ ٣٧٩.