العقلائي غير مقدور شرعا بسبب النّهي الشرعي عنه ، فبإضافة هذه الدعوى ، يتم جوابه الذي فرض فيه تعلّق النّهي بخصوص المسبّب العقلائي.
وهذا الجواب الذي أفاده الميرزا «قده» يفي بحل الإشكال في صورة ما إذا فرض أنّ النّهي الذي يتعلّق بالمسبّب يكون نهيا شرعيا دائما.
لكن إذا تعلّق نهي عقلائي بالمعاملة ، بمعنى المسبّب ، فإنه أيضا يرجع الإشكال حينئذ ، فإنّه كما كان النّهي الشرعي يوجب تعذّر المسبّب الشرعي ، فكذلك النّهي العقلائي ، يوجب تعذّر المسبّب العقلائي بنفس البيان ، ومع تعذّر المسبّب الشرعي والعقلائي ، لا يبقى هناك ما يمكن تعلّق النّهي به ، وإذا فرض أنّ النّهي متعلّق بهما ، فيرجع الإشكال ، باعتبارهما غير مقدورين كما عرفت.
وعليه فالمتعيّن في مقام الجواب عن هذا الإشكال ، هو أن يقال : بأنّ النّهي المتعلّق بالمسبّب يكون متعلقا بما يكون تمليكا لو لا النّهي ، أي : متعلقا بوجوده اللولائي الفعلي ، ومن المعلوم ، أنّه حتى لو كان النّهي مقتضيا للبطلان ، وأوجب ذلك تعذر المسبّب الشرعي والعقلائي ، إلّا أنّ التمليك اللولائي الذي هو متعلق النّهي مقدور ، لأنّه يصدق عليه حتى مع البطلان أنّه تمليك لو لا النّهي.
وممّا ذكرنا ، ظهر أنّ الوجه الثاني الذي ذكره الميرزا «قده» في مقام بيان اقتضاء النّهي عن المسبّب للبطلان ، غير تام ، لما يرد عليه من الإشكال التفصيلي ، وإن لم يرد عليه الإشكال الإجمالي.
ومن هنا ظهر أيضا ، أنّ النّهي عن المسبّب لا يقتضي البطلان.
هذا تمام الكلام في القسم الثاني من النّهي.
٣ ـ القسم الثالث ، وهو : النّهي الذي يكون متعلقا بالأثر المترتب على المسبّب كقوله ، «ثمن العذرة سحت» ، ونحوه من التحريمات المتعلقة بالآثار ، حيث أنّ هذه النواهي تدل على حرمة التصرف بهذا الثمن ، والتصرف من آثار المسبّب ، وهو التمليك.