النسبة يوازيها معنى اسمي ، لو أردنا أن نعبّر عنه ، لقلنا ، بدل قولنا ، إن جاءك زيد فأكرمه ، نقول ، مجيء زيد يستلزم وجوب إكرامه.
إذا عرفت ذلك نقول : انّ الجملة الشرطيّة ، لو كانت دالة على النسبة الإيجادية ، لما كان لها مفهوم لأنّا لو لاحظنا موازيها الاسمي المتقدم ، لما كان دالا على المفهوم ، لأنّ مجيء زيد وإن استلزم وجوب إكرامه ، إلّا انّ هذا لا ينافي وجوب إكرامه وإن انتفى مجيئه ، كما لو كان هناك سبب آخر لوجوب الإكرام.
فإن قيل : إنّا نقيّد هذه النسبة الإيجاديّة بالانحصار ، بحيث يكون هذا المجيء وحده هو الموجب لوجوب الإكرام ، وحينئذ فلا بدّ ، بناء على ذلك ، من انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط.
قلنا : بأنّ أخذ خصوصيّة الانحصار على مستوى المدلول التصوري للجملة ، يتوقف على أن تكون النسبة الإيجاديّة القائمة بين الشرط والجزاء ، متحصّصة إلى حصتين.
إحداهما ، انحصارية ، والأخرى ، غير انحصارية ، وإلّا فلا معنى لإدخال الانحصار كمفهوم اسمي في مدلول الأداة أو الهيئة ، مع انّه ليس عندنا معنى حرفي من هذا القبيل ، أي انّه متحصّص إلى حصتين ، بحيث يكون حال النسبة ، مع إحدى الحصتين ، غير حالها ، مع الحصة الأخرى ، بل حقيقة النسبة واحدة لا تتبدل.
وعليه ، فبناء على هذا النحو الثاني للربط ، لا تكون الجملة دالة على المفهوم ، فاستفادة المفهوم من الجملة الشرطية ، بلحاظ مدلولها التصوري ، موقوف على إثبات كون الربط الذي هو مدلول لها ، بمعنى النسبة التوقفيّة ، وبذلك يثبت للجملة مفهوم ، حتى ولو لم تتوفر الأمور الأربعة التي ذكرت في الركن الأول.
فالمهم أن نثبت خصوصيّة التوقف ، ولا دخالة لحيثيّة التوقف ، من